هل يجوز نقل زكاة الفطرة من البلد مع وجود المستحق؟
لقد اختلفت كلمة الفقهاء الأعلام في مسألة نقل زكاة الفطرة من البلد مع وجود المستحق في البلد إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول:
وهو الرأي المشهور الجواز ولكن مع الضمان لأجرة النقل وعند التلف.
الرأي الثاني:
الاحتياط الوجوبي بعدم النقل بعد عزلها مع وجود المستحق وذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء منهم آية الله العظمى السيد الخوئي وآية الله العظمى السيد الكلفيكاني.
الرأي الثالث:
جوازالنقل إلى بلد الامام أو نائبه مع حتى مع وجود المستحق في البلد والاحتياط الوجوبي بعدم النقل في عدم وجودهما مع وجود المستحق في البلد
وهذا رأي آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله) حيث قال في مسألة 1182 في المنهاج 382: يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .